القانون الأساسي للجمعية

القانون الأساسي للجمعية المغربية للقانون الدستوري

الباب الأول

اسم الجمعية – هدفها – مقرها

المعدل بعد المؤتمر السادس – 29 ماي 2015

المادة 1 : تؤسس بين الأشخاص الذين ينضمون إلى هذا النظام جمعية ذات مصلحة عامة تسري عليها أحكام ظهير 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه، ويطلق على هذه الجمعية اسم الجمعية المغربية للقانون الدستوري.

المادة 2 : تهدف الجمعية إلى :

  1. تنمية الدراسات وتشجيع الأبحاث في المجال الدستوري

  2. العمل على تكييف وتدقيق وتعميق المفاهيم والمناهج والنظريات المتعلقة بالحياة الدستورية على الصعيدين الوطني والعالمي.

  3. تشجيع التأليف في ميدان القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، والسعي إلى تنمية الأعمال الفقهية والدراسات المتصلة بالاجتهادين القضائي والدستوري.

  4. تنظيم لقاءات وندوات وحلقات دراسية وموائد مستديرة ومناظرات في المجال الدستوري.

  5. إقامة علاقات مع الجمعيات وأي جهة وطنية أو دولية تهتم بنفس الموضوع من أجل التبادل الثقافي والعلمي.

  6. تشجيع إنشاء مواد تدريسية في مجال الحياة الدستورية وعمل المؤسسات والقيام بصفة عامة بأي عمل هدفه الاغناء والتعميق والتنسيق، والنشر العلمي للقانون الدستوري.

  7. إحداث جائزة تقديرية تسمى “جائزة الجمعية المغربية للقانون الدستوري”، وإصدارات تكريمية للإهداء.

المادة 3 : يعين مقر الجمعية بالرباط.

المادة 4 : على المكتب أن يسعى من أجل الحصول للجمعية على صفة المنفعة العامة.

المادة 5 : تؤسس الجمعية لمدة غير محدودة.

الباب الثاني

تركيب الجمعية

المادة 6 : تتألف الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء نشيطين.

وتمنح صفة العضوية لـ :

  1. أساتذة القانون العام المكلفين حاليا بتدريس القانون الدستوري أو الذين سبق لهم القيام بذلك.

  2. الأساتذة والباحثين في مجال القانون العام وعلم السياسة الذين ساهموا بأعمال أكاديمية في البحث والدراسة المتعلقين بالقانون الدستوري (أطروحات في القانون الدستوري أو مقالات أو مؤلفات علمية).

ج. القضاة الدستوريين السابقين.

ويشترط للعضوية داخل الجمعية :

  1. الحصول على موافقة المكتب، وفي حالة وجود صعوبة، يحال الأمر إلى الجمعية العامة.

  2. الالتزام بأداء مبلغ انخراط سنوي.

  1. ويمكن لشخصيات مختارة أن تحمل صفة العضوية الشرفية، دون مشاركة في التصويت، بعد قبول الجمعية العامة، إما باقتراح من المكتب أو أحد أعضاء الجمعية وباستطاعة الجمعية العامة تعيين لجنة شرفية خاصة بالأعضاء الشرفيين.

الباب الثالث

هياكل الجمعية

المادة 7 : تتألف هياكل الجمعية مما يلي :

  • الجمعية العامة

  • المكتب

  • مجلس التنسيق

الجمعية  العامة

المادة 8 : تتألف الجمعية من أعضاء نشيطين، ويمكن للأعضاء الشرفيين حضور أعمال الجمعية العامة دون أن يكون لهم حق المداولة والتصويت.

ويمكن أن تدعى الجمعية العامة للاجتماع وفقا لجدول أعمال محدد، إما من جانب المكتب أو بطلب من ربع الأعضاء على الأقل الذين لهم حق الحضور في الاجتماعات.

وتوجه الاستدعاءات للحضور إلى الأعضاء خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع عن طريق رسائل شخصية تتضمن بصورة موجزة موضوع الاجتماع.

المادة 9 : تتخذ الجمعية العامة قراراتها بشأن التقرير الأدبي والمالي المعروضين عليها من جانب المكتب، وتمنح إبراء لهذا الأخير، كما تنظر في جميع الاقتراحات المدرجة في جدول الأعمال التي لها صلة بتنمية الجمعية وتصريف مصالحها، كما تتولى تحديد توجهات الجمعية.

وتقوم الجمعية بانتخاب المكتب كما تتولى الجمعية العامة انتخاب أعضاء جدد في المكتب للحلول محل الأعضاء المستقيلين أو لملأ الفراغ المترتب على شغور عضوية داخله.

ولا يجوز للجمعية العامة أن تضع حدا لمهمة المكتب أو أحد أعضائه إلا أثناء دورتها المخصصة لذلك ما عدا في حالة استقالة جماعية أو فردية من جانب أعضاء المكتب.

ولا يمكن للجمعية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يتوفر هذا الشرط تدعى الجمعية العامة للانعقاد من جديد حسب الصيغة المنصوص عليها في المادة الثامنة. وتتداول الجمعية في اجتماعها الثاني بصورة سليمة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 10 : يمكن للجمعية العامة أن تدخل على النظام الأساسي التغييرات التي تراها مفيدة كما يمكنها أيضا اتخاذ قرار بحل الجمعية أو باتحادها مع جمعية أخرى ذات هدف مماثل. غير أنه في مختلف هذه الحالات لا تستطيع الجمعية اتخاذ قراراتها إلا بحضور ثلثي الأعضاء القانونيين على الأقل وفضلا عن ذلك فإن قراراتها يجب أن تتخذ في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة  لأعضاء الجمعية.

وإذا تعذر عند الاستدعاء الأول عقد الجمعية العامة بهذا النصاب يمكن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة مرة ثانية في تاريخ معين. وتعتبر مداولات الجمعية العامة في هذه الحالة صحيحة إذا حضرها ثلث أعضاء الجمعية على الأقل. كما تتخذ القرارات بصورة قانونية  إذا وافق عليها ثلثا الأعضاء الحاضرين.

المادة 11 : تدرج مداولات الجمعيات العامة في محاضر مكتوبة ضمن سجل خاص وموقعة من جانب الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة. ويجب أن يشار في هذه إلى الأعضاء الحاضرين.

المكتب

المادة 12 : تدار الجمعية من قبل مكتب يتكون من سبعة إلى أحد عشر عضوا، تنتخبه الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، ويتولى بعد ذلك توزيع المهام بين أعضائه.

المادة 13 : تنتخب الجمعية العامة على التوالي : رئيس الجمعية ثم نائبيه ثم باقي أعضاء المكتب.

المادة 14 : يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه، ويشترط حضور أغلبية الأعضاء لتكون مداولاته صحيحة وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يعقد المكتب اجتماعه الموالي في غضون أسبوع بمن حضر من الأعضاء. وتتخذ قرارات المكتب بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ولا يجوز التصويت عن طريق التوكيل.

المادة 15 : يتمتع المكتب بأوسع السلطات للقيام بجميع التصرفات والعمليات المسموح بها للجمعية أو الترخيص بها باستثناء السلطات المخصصة للجمعية العامة. ويرخص المكتب باستئجار الأماكن الضرورية لحاجيات الجمعية والقيام بالإصلاحات الضرورية في العقارات المملوكة لها، كما يجيز شراء وبيع التجهيزات والمنقولات الخاصة بالجمعية. ولا تصح مداولات المكتب المتعلقة بشراء أو مبادلة أو بيع العقارات، وإنشاء رهون وإبرام عقود قرض إلا بإجازة الجمعية العامة.

المادة 16 : يكلف المكتب بالمهام الآتية :

  • يسهر الرئيس على تنفيذ قرارات المكتب والسير العادي للجمعية، كما يقوم بتمثيلها أمام القضاء في كل التصرفات المدنية.

  • يساعد الرئيس نائباه في ممارسة وظائفه ويقوم أو يقوما مقامه في حالة تعذر ممارسة مهامه.

  • يتولى الكاتب العام تصريف شؤون المكتب (الاستدعاءات، المحاضر، المراسلات، إلخ…).

ويمسك أمين المال بمساعدة نائبه، في حالة وجود هذه الوظيفة الأخيرة، حسابات الجمعية، ويقوم بتحصيل مواردها، ويتولى بإذن من المكتب سحب ونقل وبيع أو تنازل عن قيم أو أموال مملوكة للجمعية وقبض المبالغ المترتبة على ذلك وإعطاء إبراء عن سند أو مبلغ محصل.

مجلس التنسيق

المادة 17 : يتكون مجلس التنسيق، المشار إليه في المادة 7، من منسق عن كل مؤسسة جامعية يختاره المكتب من بين أعضاء الجمعية المنتمين لهذه المؤسسة، وذلك بعد استشارة هؤلاء الأعضاء.

المادة 18 : يجتمع مجلس النسيق بدعوة من رئيس الجمعية، على أساس جدول أعمال يحدده هذا الأخير في اجتماع للمكتب، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، على أساس جدول أعمال يقترحونه على المكتب.

الباب الرابع

موارد الجمعية

المادة 19 : تتألف الموارد السنوية للجمعية من :

  1. مبالغ الانخراط الخاصة بالأعضاء.

  2. المساعدات والهبات ومبالغ الدعم التي قد تقدمها السلطات العمومية أو أشخاص مؤسسات أخرى من أجل غرض يتناسب بصفة خاصة مع أهداف الجمعية.

  3. الفوائد والمداخيل المتعلقة بالأموال المملوكة لها.

الباب الخامس

حل الجمعية

المادة 20 : إذا تم حل الجمعية، ومع أخذ المادة العاشرة من الباب الرابع في هذا النظام بعين الاعتبار، تعين الجمعية العامة مندوبا أو عدة مندوبين للحسابات يتولون تصفية أموال الجمعية. ويدفع حاصل أموال الجمعية المتبقى، إذا اقتضى الحال، إلى جمعية لها نفس الغاية، وإذا تعذر ذلك، إلى مؤسسة خيرية مع اشتراط أن تكون كل منهما مكونة بصفة قانونية.

التعليقات مغلقة.